مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1402
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322
-
مرسوم رقم 84-259
مرسوم رقم 84-259 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء في اطار أعمالها فى ميدان الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات • 1406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.