المادة 3
يذكر الحساب رقم 041-302 مايأتي :
في باب الايرادات : :
- الاقتطاعات التي تم القيام بها بموجب الرسم التعويضي عملا بالتنظيم المعمول به،
- تسبيقات الخزينة ان اقتضى الحال، عملا بأحكام قانون المالية لسنة 1983.
الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165
- - في باب النفقات :
الدفوع المتعلقة بتعويض أسعار المنتجات - المستفيدة من الرسم التعويضي المقرر في التنظيم المعمول به أداء تسبيقات الخزينة ان اقتضى الحال. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-299 (ج.ر عدد 58 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات الناتجة عن دعم أسعار المواد المذكورة في الجدول "د" الملحق بقانون المالية عند الاستهلاك،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1436 ه التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولاية لتموين تجمعات مناطق الجنوب ، تكاليف الصندوق الخاصة بالسنوات المالية السابقة ".