مرسوم رقم 84-23 · ج.ر عدد 6 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص». 164

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-299 (ج.ر عدد 58 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.