المادة 3
يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى -
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية . 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه ممثل وزير البريد والمواصلات - ممثل وزير التكوين المهني والعمل - ممثل وزير الرى والبيئة والغابات - ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - ممثل وزير الصحة العمومية - ممثل وزير الصناعات الخفيفة - ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي