المادة 3
يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة الجزائر بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الاعلام ممثل وزير التربية الوطنية -
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل وزير الثقافة والسياحة -
- ممثل وزير الحماية الاجتماعية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-241 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-342 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-179 (ج.ر عدد 38 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-321 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي