المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
معهد العلوم الاسلامية معهد العلوم القانونية والادارية معهد العلوم الاقتصادية، معهد علم الاجتماع معهد التاريخ، معهد علم النفس وعلوم التربية معهد التربية البدنية والرياضية.
معهد الفلسفة معهد علوم الاعلام والتبليغ معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
معهد علم الآثار .
معهد اللغة والآداب العربية .
معهد الترجمة .
معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات ..
معهد الترقية الاجتماعية في العمل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-382 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-264 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-241 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-321 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي