الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 18
يجب على أى صياد يرغب في ممارسة الصيد «السياحي فرديا أن يقدم طلبا الى الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ القيام بالصيد المعتزم خلال فترة الصيد المحددة في المادة 32 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل | 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة - 1984 والذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل | 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة - 1984 والذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد