الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 15
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية | المؤقت لسلاح الصيد.
رخصة ممارسة الصيد السياحي عشرة (10) أيام على أنه يمكن أن يمارس الصيد فى جميع هذه الايام.
وكل صياد يمارس الصيد السياحي ويغادر التراب الوطني خلال صلاحية رخصته لاى سبب كان لا يجوز له أن يطالب برد المبلغ الذي دفعه أو بأي تعويض.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتى