مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 318
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 318
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 319
-
مرسوم رقم 85-120
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
-
مرسوم رقم 84-145
مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.