مرسوم رقم 84-144

مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320

  • مرسوم رقم 85-120

    مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 319

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 318

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 318

  • مرسوم رقم 84-145

    مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.