مرسوم رقم 84-13
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-13 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 102 عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن
المادة 3
تطبق أحكام المادتين الاولى والثانية أعلاه، في انتظار أحكام خاصة، على قرارات الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1986)