المادة 5
يضطلع وزير النقل في مجال هياكل النقل الاساسية، وفى حدود صلاحياته، بما يأتي :
في مجال الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية : . يقوم بدراسات التصميم وقابلية التنفيذ والانجاز أو يشارك في الانجاز، . يحدد شروط صيانة الهياكل الاساسية المعنية والمنشآت المشيدة في هذه الهياكل الاساسية وتجديدها، ويتولى أعباءها، . يحرص على مشاركة وزير الاشغال العمومية ان اقتضت الحاجة، في الدراسات بالمشاريع الجديدة والانجازات والمراقبة الخاصة ومشاريع التهيئة والتوسيع.
في مجال الهياكل الاساسية المينائية والمطارية : . يشترك مع السلطات المعنية في اعداد الرسوم البيانية الرئيسية للهياكل الاساسية، . يصمم وينجز ويستغل الهياكل الكبرى المينائية والمطارية . يضمن صيانة الهياكل الاساسية المطارية والمينائية بما في ذلك تنظيف الاحواض المينائية.
في مجال الهياكل الاساسية الطرقية : . يشارك في اعداد الرسوم البيانية الرئيسية، . يشارك في اعداد النصوص التنظيمية الخاصة باشارات الطرق.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-41 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المادة 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 1985 ، تعدل المادة 5 من المرسوم | رقم 83 403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 84 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في | 16 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، ير سم ما يلى