مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-38
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-104 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-38
مرسوم رقم 87-38 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتعلق بمهام الاصلاح والتجديد الاداريين. 206
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1655
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-641
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.