مرسوم رقم 83-463 مؤرخ في 19 شوال عام الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتمم المرسوم فهرس وزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
فتح المادةتتعم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83-81 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
ويكلف فضلا على ذلك بتسيير موارد المياه المستعملة على مستوى المنطقة».
المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 30 يوليو سنة 1983.
المحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 وزارة النقل والصيد البحرى والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 09-38
- مرسوم رقم 83-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.