مرسوم رقم 83-79 معدَّل

مرسوم رقم 83 79 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بتلمسان. 158

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي : – »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152

    « تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : يوضع مركز الصيد لتلمسان »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152

    « تتمم أحكام المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 11 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الصيد »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-152

    مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.