المادة 3
تستخرج من ممتلكات مؤسسة التسيير السياحي في عناية المنشأة بالمرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه المؤسسة المسماة «فندق الشرق الواقعة في عنابة والمضمنة في الوحدة المسماة: فندق سيبوس والمحولة اليها بالمرسوم رسم 83 223- المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي