مرسوم رقم 83-715 · ج.ر عدد 50 لسنة 1983 معدَّل
مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.