المادة 2
تستخرج من ممتلكات مؤسسة التسيير السياحي بمدينة الجزائر المنشأة بالمرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، المؤسسة المسماة «فندق البير الاول الواقعة في مدينة الجزائر والمحولة اليها بالمرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية كالآتي