مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويمارس الاشراف التربوى عليه وفقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-271 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)