مرسوم رقم 83-653

مرسوم رقم 83-653 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2937 - الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انتهاء عملية وضع طابع الاحصاء على المصنوعات من المعادن الثمينة المحدثة بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة. 2937

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب 42 — or المساهمة في المنظمات الدولية.

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-653
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.