مرسوم رقم 83-653 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2937 - الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انتهاء عملية وضع طابع الاحصاء على المصنوعات من المعادن الثمينة المحدثة بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة. 2937
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32,000,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-1 المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في
الباب 42 — or المساهمة في المنظمات الدولية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية 2937 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-519
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.