مرسوم رقم 83-652 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2936
المادة الأولى
فتح المادةيلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان و خمسون الف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان وخمسون الف دينار (250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في
الباب 34 — 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983...
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.