مرسوم رقم 83-643 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائة ألف دينار (9.100.000 ديج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الجدول ي الملحق بهذا المرسوم.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم قدره تسعة ملايين ومائة ألف دينار (9.100.000 دج) الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ريقيه في ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
في الجدول - بيت المسلحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1963. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .080.000 $ 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 3.150.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.340.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 200.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخيرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 300.000 مجمو القسم الرابع 8.130.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة ونفقات الشكرين 000 970 مجموع القسم الثالث 970.000 المجموع العالم للاعتمادات الملغاة 100.000 : 9 2916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه رقم الابواب الجدول «ب» ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 مجموع القسم الاول 2.800.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-518
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.