المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى اعمالها المرتبطة بالاعلام والوثائق، مايأتي:
اب اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزيس المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية | الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف للصناعات الميكانكية والشركة الوطنية للصناعة بالمالية.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاعلام والوثائق تبين قيمة عناصر الممتلكات الى المركز الوطني للاسلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي كما يأتي :
الباقي بدون تغيير) 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه . -3 حصيلة ختامية للاعلام والوسائل المستخدمة فى التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلى تبين. 0010 ............
الباقي بدون تغيير)