المادة 2
يشمل الاعمال المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي I تتمم الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة I تحل المؤسسة أيضا ابتداء من أول ينايس سنة 1985 محل المؤسسات المذكورة أعلاه في الاعمال المتصلة بالتنظيم والاعلام الآلي
- تعدل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، كالآتي