مرسوم رقم 83-621 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم -83 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-347
« المرسومان رقم 83-464 و 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكوران أعلاه، كما يلغى المرسومان رقم 83-621 و 83-622 المؤرخان في 5 نوفمبر سنة 1983 والنصوص »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.