مرسوم رقم 83-618
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). 3013
المادة 8
يعد رئيس اللجنة أمرا بصرفه الاعتمادات والوسائل الميزانية المخصصة لتنفيذ المهام المسندة للجنة.
يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يفرض بمقرير داخلي، سلطاته الى كل موظف تابع لرئاسة الجمهورية معينة بسرسوم، وعند الاقتضاء الى عضو في اللجنة الولائية.
للجمهورية الجزائرية 2735
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)