مرسوم رقم 83-618
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). 3013
المادة 10
يرخص للأمر بالصرف الخاص باللجنة، بابرام صفقات بالتراضي معفاة من رأى اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة والوزارية للصفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 10 : يمكن أن تكون النفقات المقررة طبقا للمادة 6 أعلاه، موضوع صفقات بالتراضي معفية من تأشيرة اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.