مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 4
لا تدخل التوقفات المحتملة عن العمل أو السنوات المقضية خارج هياكل الحزب أو الدولة في حساب المدة المحددة في المادة الأولى أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-133 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي