المادة 2
بعد من الاطارات السامية في الحزب والدولة حسب مفهوم هذا المرسوم، زيادة على أصحاب الوظائف والمسؤوليات المذكورة في المرسومين رقم 83-615 و 83-616 المؤرخين في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكورين أعلاه :
للجمهورية الجزائرية 2841 1 (1) باسم فترة كفاح التحرير الوطني :
الاطارات السياسية في فيدراليات فرنسا - وتونس والمغرب ممثلو جبهة التحرير الوطني في الخارج - ضباط جيش التحرير الوطني. - ب باسم الحزب : 1 في الفترة السابقة للمؤتمر الرابع :
رئيس لجنة.
رئيس قسم ورئيس قسم مساعده محافظ وطني للحزب - د رئيس ودادية الجزائريين في أورباء
- أمين عام منظمة جماهيرية.
مراقب في الحزب.
2 - في فترة ما بعد المؤتمر الرابع :
نائب رئيس لجنة دائمة في اللجنة المركزية مقرر لجنة دائمة في اللجنة المركزية أمين محافظة - رئيس ودادية الجزائريين في أوربا، ونائب رئيسها، أمين عام منظمة جماهيرية. -
ج) باسم الدولة :
1 - في رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية :
مدير الديوان الامين العام المساعد للرئاسة.
- مكلف بمهمة، مدير عام مدير مكلف بالدراسات والتلخيص. 2 في الادارات المركزية :
- الامين العام، الامين العام المساعد. 2842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صدر عام 1404 ه رئيس الديوان
- المفتش العام
- المدير العام .
المدير مكلف بالدراسات والتلخيص. -
3 - وظائف أو مسؤوليات أخرى :
رئيس الناحية العسكرية و أو الضابط السامي في الجيش الوطني الشعبي نائب رئيس مجلس المحاسبة
- الناظر العام لدى مجلس المحاسبة
- الرئيس الأول للمجلس الاعلى
- النائب العام لدى المجلس الاعلى
- السفير
- القنصل العام،
- الوالي المدير العام لمؤسسة وطنية -
- رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية.
النائب
- صاحب آية وظيفة أو مسؤولية في هياكل الحزب أو الدولة من رتبة تساوي أو تفوق رتبة مدير الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-133 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
ج بعنوان الدولة. 2 في الادارات المركزية :
يضاف :
نائب مدير
3 - وظائف أو مسؤوليات أخرى تعدل الفقرة الأخيرة كما يأتي :
كل وظيفة عليا في الدولة تساوي رتبتها أو تفوق رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية ".
( الباقي بدون تغيير )