المادة 12
تستفيد أرملة صاحب المعاش معاشا يساوى 75 % من المعاش المخصص للمتوفي واذا وقعت الوفاة خلال العمل فأن المعاش المذكور يساوى 100 % من المرتب الذي كان يتقاضاه صاحب المعاش
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-180 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية:
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100 % من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى.
2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر ( ولدا أو أصلا) ، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للزوج، * 30 % لذي الحق الآخر .
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق ( الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 60 % للزوج، يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40% الباقية.
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا ، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للولد أو الأولاد ) يوزّع، عند الاقتضاء حصصا متساوية) * 30 % للأصل أو الأصول ( يوزّع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية) وإذا ترك المتوفّى أولادا فقط ( اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70% إلى 100%، وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه ".