الفصل الثاني — الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة
المادة 24
يترتب على موارد الصندوق الخاص للتقاعد ومصاريفه، اعداد الوثائق المحاسبية المقررة في التنظيم الجارى به العمل تحت مراقبة العون المحاسب للصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه ،
- و وب بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 131 منه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في