الفصل الثاني — الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة
المادة 22
تكون نسب الاشتراك والمساهمة المقررين في المادة 21 أعلاه، هي نفس النسب المحددة في التشريع الجارى به العمل بشأن التأمينات الاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 22 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بالفقرة الآتية