الفصل الثاني — الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة
المادة 20
ينشأ لدى الصندوق العام للمعاشات وصندوق خاص بتقاعد الاطارات السامية للامة يتمتع بالاستقلال المالي.
يتولى الصندوق الخاص تسيير معاشات تقاعد الاشخاص الآتية أوصافهم :
- أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الاطارات السامية في الحرب والدولة. -
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 20 : يحدث لدى وزارة المالية»