الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
يخول الضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الذي يتعرض له طرد بريدي، للمرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال من المرسل أو متأتيا من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا باستثناء حالة قاهرة على أن هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الاحوال :
بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 95,00 دج عن كل طرد وزنه حتى 5 كلغ، 145,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 5 - والى غاية 10 كلغ، 190,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 10 - والى غاية 15 كلغ، 284 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- 240,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 15 كلغ حتى 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها مبلغ هذه القيمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-141 (ج.ر عدد 25 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : يترتب على ضياع أي طرد بريدي ضياعا جزئيا أو كليا أو تلفه، دفع تعويض للمرسل أو للمرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل.
يناسب المبلغ الحقيقى للخسارة أو للسلب أو للتلف، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ ارتكبه المرسل، أو اهمال منه، أو ناجما عن طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد المتحققة بعين الاعتبار.
غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التعويض. 996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145 دج عن كل طرد لا يتجاوز 5 كلغ،
- 218 دج عن كل طرد يفوق وزنه 5 كلغ ولا يتجاوز 10 كلغ، 200 دج عن كل طرد يفوق وزنه 10 كلغ ولا يتجاوز 15 كلغ، 363 دج عن كل طرد يفوق وزنه 15 كلغ - ولا يتجاوز 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود ذات القيمة المصرح بها :
مبلغ تلك القيمة.