الباب الأول — الجامعة › الفصل الثالث — مجلس توجيه الجامعة
المادة 7
يتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي أو - ممثله رئيساء
- ممثل وزير المالية 2427 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى القطاعات الرئيسية المستخدمة التي تحدد قائمتها في مرسوم احداث الجامعة، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني
- ويمثل الاشخاص الآتون :
رؤساء المجالس العلمية في المعاهد التي تتكون منها الجامعة مدير المعاهدة ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون في كل مجهد ممثل ينتخبه الباحثون في كل معهد أن - وجدواء
- ممثلان ينتخبهما الموظفون الاداريون والتقنيون
- ممثلان ينتخبهما الطلبة مديرو المعاهد الوطنية للتعليم العالي التابعة للوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
يشارك مدير الجامعة في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى كتابتها.
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي،
- ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء كل جامعة، عمداء الكليات،
- ممثل واحد عن الأساتذة في كل كلية، ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو في حالة عدم وجودهم من بين الأساتذة المحاضرين،
- ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين اثنين منتخبين عن الطلبة.
يحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس.
ويحضر الأمين العام ومسؤول المكتبة المركزية للجامعة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا .
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يدعو لاجتماعاته أي شخص يفيده لاستشارته بحكم اختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ".