الباب الثاني — المعهد › الفصل الرابع — المجلس العلمي في المعهد
المادة 29
يرأس المجلس العلمي في المعهد أستاذ باحث أو باحث في المعهد يعينه من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
ويتكون المجلس العلمي في المعهد زيادة على ذلك من :
مدير المعهدة المدير المساعد المكلف بالدراسات لنيل - شهادة الليسانس،
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث
- رؤساء الاقسام التربوية.
مديري وحدات البحث ان وجدواء ممثلين اثنين للاساتذة في كل قسم ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه 2426
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-177 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يتكون المجلس العلمي للمعهد، زيادة على مدير المعهد، من :
- أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة ، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين، استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين بالدروس
- استاذ مساعد واحد
- المدير المساعد المكلف بالدراسات الجامعية
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث مدير أو مديري وحدات البحث أن اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين ( 2 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا.
ويشغل بعد إجراء الانتخاب المناصب الشاغرة الباقية الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس ، المناصب الشاغرة الباقية. / العدد 48 اول صفر عام 1414 ه ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".