الباب الأول — الجامعة › الفصل الخامس — إدارة الجامعة
المادة 20
مدير الجامعة هو مسؤول عن سيرها العام مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الهيئات الأخرى التابعة لها.
يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع الجاري به العمل في مجال التعليم والدراسة يعد الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في الجامعة،
- يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم مع مراعاة اختصاصات الهيئات الاخرى في الجامعة، يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط، يسلم الشهادات بتعويض مع الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي،
- يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : مدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة صلاحيات الهيئات الأخرى للجامعة.
وبهذه الصفة :
- يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والدراسة،
- يعد الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة،
- يقوم بتفويض الاعتمادات اللازمة لسير كل كلية ويفوض إمضاءه لعمدائها، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين النشاطات البيداغوجية والعلمية مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى في الجامعة يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه لمجلس التوجيه ليصادق عليه،
- يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط داخل الحرم الجامعي، يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها ".