الباب الأول — الجامعة › الفصل الرابع — المجلس العلمي في الجامعة
المادة 14
يتكون المجلس العلمي في الجامعة كما يأتي :
مدير الجامعة رئيساء
- - ثواب مدير الجامعة مديرو المعاهد، رؤساء المجالس العلمية في المعاهدة - عيد مدير و وحدات البحث في المعاهد ان وجدت عبد H- ممثل ينتخبه الاساتذة H- ممثل ينتخبه الباحثون أن وجدوا.
يمكن المجلس العلمي في الجامعة ان يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بسبب اختصاصه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يتكون المجلس العلمي للجامعة من :
مدير الجامعة، رئيسا،
- نواب مدير الجامعة عمداء الكليات،
- رؤساء المجالس العلمية للكليات
- ممثل واحد عن الأساتذة لكل كلية ينتخب من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- مسؤول المكتبة المركزية.
يمكن المجلس العلمي للجامعة أن يستشير أي شخص يفيده في أعماله بحكم كفاءته".