الباب الأول — الجامعة › الفصل الثالث — مجلس توجيه الجامعة
المادة 13
تكون مداولات مجلس توجيه الجامعة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ما لم يكن ثمة اعتراض صريح يبلغ أثناء هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس توجيه الجامعة التي تتعلق بالميزانية والحسابات، وعمليات شراء العبارات وبيعها وايجارها، وقبول الهبات والوصايا، نافذة الا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : ترسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من استلام السلطة الوصية المحاضر مالم يعترض عليها صراحة أثناء هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية وحسابات التسيير وشراء العمارات أوبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".