المادة 7
لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المسيع كوقود في السيارات الا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم. تحدد كيفيات الاعتماد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالحماية المدنية. . المادة 8 : يجب اعتماد التركيبات التي يمكن من استعمال غاز البترول كوقود، قبل الشروع في اسخدامها من قبل الوزير المكلف بالمناجم.
يتم طلب الاعتماد الذي يحدد مميزاته الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود بمبادرة من المركب وبناء على تقديم شهادة التركيب.
يسلم الوزير المكلف بالمناجم عندما يتأكد أن البترول الوقود التي تجهز به السيارات | التجهيز مطابق للاحكام التنظيمية (الترخيص و مراقبتها واستغلالها.
قواعد تهيئة واستغلال التركيبات الخاصة بتوزيع عاز البترول المميع المستعمل كوقود.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-430 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم، ويتوج هذا التركيب بشهادة تركيب يسلّمها المركب المعتمد، ويحدد نموذج شهادة التركيب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. يقدم طلب الاعتماد بمبادرة من الطالب، شخصا طبيعيا أو معنويا، لدى الوزارة المكلفة بالمناجم، مرفقا بنسخ من الوثائق الآتية :
- السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تثبت ممارسة نشاط ميكانيكا السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكا - كهرباء السيارات، شهادة الكفاءة تسلّمها هيئة معتمدة من الوزير المكلف بالمناجم
- شهادة مدرسية بمستوى لا يقل عن السنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها للعون المؤهل للقيام بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا،
- وثيقة تثبت وجود محل لممارسة النشاط بمساحة لا تقل عن 60 م2،
- قائمة الوسائل اللازمة لممارسة النشاط.
تحدد كيفيات الاعتماد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية".