الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية تسيير الصناعات البتروكيماوية واستغلالها وتنميتها وكذلك تسويق المنتجات المتولدة عن هذه الصناعات.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
- تشجع وتطور الصناعات البتروكيماوية
- تستغل وتسير وتزيد في مردود الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تحوزها قصد توفير احتياجات السوق الداخلية ومن أجل التصدير،
3 - تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات في التنمية والانتاج التابعة لهدفها التي يتم تحضيرها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
4 - تودع وتقتني او تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفهاء للجمهورية الجزائرية 2015
5 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
6 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات كما تقوم بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
8 - تقوم : باية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابعة لهدفها كما وكيفاء
و - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، IO - تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها، II تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، - 12 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الحزن والنقل والبيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها،
13 - تضمره بيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المحددة والتدابير التي تقررها الحكومة في مجال التسويق.
14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج.
15 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم قصد الزيادة في مردودية التسيير، في اطار عملها. 2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل البشرية والمادية التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه أو المسندة اليها، كما الباب الثاني :
الهيكل - التسيير - العمل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-257 (ج.ر عدد 37 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي