الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تحول الوكالة، قصد الاضطلاع بالمهام المحددة لها في المادة 3 أعلاه، حق الحصول على المعلومات الضرورية لتنفيذ البرنامج الذي تقرره السلطة الوصية، من المصالح والهيئات المعنية بمهمتها.
ولهذا الغرض، تعلم الوكالة بأي دراسة أو تجربة ترمى الى تحسين قدرات منظومة التربية والتكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل وتبعا للاجراءات المعمول بها.
كما تعد الوكالة، في الآجال التي تحددها السلطة الوصية، تقارير دورية تتعلق بآية مهمه من المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، سواء أكان ذلك أثناء تنفيذ مخططات التنسية أم لدى إعدادها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تخول الوكالة الوطنية جمع المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها من المصالح والهيئات المعنية وهدفها وتكلف زيادة على ذلك بالتقويم الدوري من أجل التراتيب المعتمدة لتنمية التشغيل وتقترح تدابير تحسينها".