الباب الثاني — تنظيم الوكالة وتسييرها
المادة 16
يحدد تنظيم الوكالة الداخلي ونظام سيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
للجمهورية الجزائرية 1863
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 16 من الباب الثالث في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلي