الفصل الاول — عمليات الايرادات
المادة 6
يسجل ما يأتى فى باب الايرادات باسم القسم المشترك المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه :
1) (1) سعر بيع السيارات التي ما تزال غير مسجلة في صنف أملاك الدولة.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 2 (2) سعر بيع السيارات المخصصة لمصالح ثم حلها أو السيارات الزائدة مثل المخصصة لاداء مهام انتهى وجودها، 3 (3) فائض الرسم الجزافي على المبلغ الحقيقي الحقوق الطابع والتسجيل.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)