مرسوم رقم 83-364
مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال السرى واستصلاح اراضي ادرار. 1634
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 83-364
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 28-71 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 82-207
- يعدّل مرسوم رقم 78-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.