الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 4
يتكون المجلس المركزى برئاسة الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي من :
- ممثل لوزير الداخلية، ممثل لوزير الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل لوزير الصناعة الثقيلة
- ممثل لوزير الصناعات الخفيفة، ممثل لوزير الاشغال العمومية،
- ممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- ممثل لوزير الاسكان والتعمير.
ممثل لوزير الرى ممثل لوزير الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل لوزير النقل والصيد البحرى
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير التكوين المهني ممثل لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل لكاتب الدولة للغايات واستصلاح - الاراضي.
ممثل لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ممثل لكاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-160 (ج.ر عدد 28 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم