الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 12
يجب أن تتوفر في كل مترشح للدخول إلى أحد المعاهد التقنولوجية للتربية.
الشروط المطلوبة للالتحاق بأحدى الوظائف العمومية من جهة، وبالسلك الذي نظم التكوين من أجله، من جهة أخرى، كما يجب عليه أن يلتم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسي طوال ثلاث سنوات من كل سنة من التكوين الأولى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يجب أن تتوفر في كل مترشح للإلتحاق بالمعهد التقنولوجي للتربية الشروط المطلوبة للإلتحاق بإحدى الوظائف العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل من جهة، وللسلك الذي نظم التكوين من أجله من جهة أخرى كما يجب عليه أن يلتزم بخدمة الوزارة المكلفة بالتربية مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل عن كل سنة تكوين أولي.
وفي حالة فسخ التزامه يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمذكور أعلاه، ولأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ".