مرسوم رقم 83-319 · ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134

المادة 13

استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1983 : بدلا من «ساحب أو الساحب»، يقرأ «مسحوب عليه أو المسحوب عليه - الصفحة 1323 - العمود الأول».

استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1983 : بدلا من «للسنه الواجب الدفع عند الاطلاع عليه وتطبق ... تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط - عين فرحات وكالة بريدية عين البيضاء - الصفحة 1323 -- العمود الأول - المادة 14. بدلا من : المادة 14 : اذا تم قبول السند أو الالتزام به في نهاية أجل شهر، يقدم للتحصيل، ويجب على بنات موطن الاداء أن يقوم بتصديده»، يقرأ «المادة 14 : اذا قدم السند المقبول أو الملتزم به في نهاية أجل شهر للتحصيل، وجب على بنك موطن الاداء أن يقوم بتسديده. وزارة البريد والمواصلات».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.