المادة 13
يؤمر الساحب أو الملتزم خلال الانذار بقبول السند التجارى فى أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليمه.
وينجر عنه بصفة تلقائية سقوط الاجل بالنسبة للسند الواجب الدفع عند الاطلاع عليه. وتطبق هذه الفوائد عن التأخير التي يحدد معدلها بالتعاقد، ابتداء من . الانذار غير أنه، اذا كان المستفيد والساحب أو الملتزم ينتميان إلى سلطة وصية واحدة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة الا بعد استشارة هذه السلطة.
استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1983 : بدلا من «ساحب أو الساحب»، يقرأ «مسحوب عليه أو المسحوب عليه - الصفحة 1323 - العمود الأول».
استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1983 : بدلا من «للسنه الواجب الدفع عند الاطلاع عليه وتطبق ... تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط - عين فرحات وكالة بريدية عين البيضاء - الصفحة 1323 -- العمود الأول - المادة 14. بدلا من : المادة 14 : اذا تم قبول السند أو الالتزام به في نهاية أجل شهر، يقدم للتحصيل، ويجب على بنات موطن الاداء أن يقوم بتصديده»، يقرأ «المادة 14 : اذا قدم السند المقبول أو الملتزم به في نهاية أجل شهر للتحصيل، وجب على بنك موطن الاداء أن يقوم بتسديده. وزارة البريد والمواصلات».