الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يدمج في سلك مهندس التطبيق في الاعلام الألى، قصد تأسيسه الاولى الاعوان الموظفون في الادارات والهيئات الخاضعوا للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الذير يمارسون وظائفهم بصفتهم «محللين» أو «مبر مجيز محللين في الاعلام الألى عند تاريخ نشر هذا المرسوم ويتم ذلك بناء على طلبهم، اذا كانوا حائزين شهادة الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 المبرمج المحلل في الاعلام الآلي من مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي أو أى شهادة معادلة لها.
ويرسمون اذا كان عملهم مرضيا وكانت لهم أقدمية سنة واحدة. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم إلى تاريخ ترسيمهم مع الخصم سنة واحدة منها. ويمكن الارتفاع بهذه الأقدمية في الترقية من درجة إلى أخرى في السلم المرتب حسب المدة المتوسطة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-614 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، والذين تم توظيفهم بصفة «محللين» أو مبرمجين محللين أو مختصين في الاعلام الآلي