Décret n° 83-314 ملغى

Décret n° 83-314 du 7 mai 1983 portant création d'une école normale supérieure à Oum El Bouaghi

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

Décret n° 83-314

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب Décret n° 84-204

    « Le décret n° 83-314 du 7 mai 1983 susvisé, est »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • Décret n° 84-204

    Décret n° 84-204 du 18 acût 1984 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Oum El Bouaghi

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.