مرسوم رقم 83-314 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث مدرسة عليا للاساتذة في أم البواقي. 1312
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في أم البواقي مؤسسة للتعليم العالى تسمى « المدرسة العليا للاساتذة في أم البواقي وتسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81 245 المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-204
« يلغي المرسوم رقم 83-314 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-245
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-204
مرسوم رقم 84-204 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في أم البواقي. 1269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.