مرسوم رقم 83-314 ملغى

مرسوم رقم 83-314 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث مدرسة عليا للاساتذة في أم البواقي. 1312

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-314

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-204

    « يلغي المرسوم رقم 83-314 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-204

    مرسوم رقم 84-204 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في أم البواقي. 1269

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.